العيني

684

البناية شرح الهداية

فإنه لو أنكر أحد الأمرين لا تقبل بينه المرأة فيه ، لأن المودع ليس بخصم في إثبات الزوجية عليه ، ولا المرأة خصم في إثبات حقوق الغائب . فإذا ثبت في حقه تعدى إلى الغائب . وكذا إذا كان المال في يده مضاربة ، وكذا الجواب في الدين ، وهذا كله إذا كان المال من جنس حقها ، دراهم أو دنانير ، أو طعاما ، أو كسوة من جنس حقها . أما إذا كان من خلاف جنسه ، لا تفرض النفقة فيه ، لأنه يحتاج إلى البيع ، ولا يباع مال الغائب بالاتفاق . أما عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - فإنه لا يباع على الحاضر . وكذا على الغائب . وأما عندهما